بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ١١٦

بينهم فاما الابواب المركبه المغلقه على الدار والبيوت والاقفال الثابته التي لا يستطيع اخراجها من مواضعها الا بهدم شيء من بنائها و عمالاتها فذلك عندي تبع للبيت. واماما كان يجيء ويذهب من اقفال الخشب من غير هدم عماره وكذلك الحديد الذي يخرج من والباب ويجيء ويذهب والمفاتيح من الخشب وغيره فذلك للبائع وما كان ثابتا في الابواب من الرزافين وغيرها من الاقفال الثابتة من الحديد والخشب الذي لا يخرج من الابواب وهي ثابته فيها فهي للمشتري

حتى يشترطها البائع واما الفرش والسماد فليس من البيع.

مسألة

: ومن جواب ابي الحواري وعن رجل باع بيتا فيه سماد و لم يشترطه البائع والمشتري فلمن يكون فعلى ما وصفت فان كان السماد مجموعا فالسماد للبائع إذا لم يشترطه المشتري كان ترابا أو غير تراب وان كان التراب غير مجموع فالسماد للمشتري إذا كان ترابا وان كان غير تراب مثل البعر والكينف فهو للبائع

مسألة

: وهن ابي الحسن فيما احسب وعن رجلين بينهما منزل فاراد احدهما ان يتخلص من الأخر يتخلص المنزل فسلم اليه شيئا من الثمن ولم يكن وقع البيع إلى ان حضر صاحب البيع الموت فقال له هذا الذي اراد شراء حصته في مرضته قال له يا فلان ليس لا ولادك في بيتي شيء قال نعم ليس لأولادي في بيتك شيء فعلى ما وصفت فاذا لم يكن بايعه صحته هذا المنزل فليس هذا بشيء لانه يمكن ان يكون ليس لا ولادي في بيتك شيء يعني منزله الذي يملكه القابل له وله عليه ما دفع اليه من الدراهم إذا كان لم يبايعه اياه الا أن الورثه ما قال والدراهم فذلك اليهم إذا كانوا بالغين

يتم

-11 {-

١٠٬٨٨٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.