الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ١١٧معنيين
الباب السادس عشر في بيع النجاسات
معي
أن
وعن بيع العذره الخالصه هل يجوز بيعها وشراؤها. قال بعضا لا يجيز بيع العذره خالصة كانت أو مختلطه بشيء من الطهاره وبعضا يقول انه يجوز من ذلك ما كان مختلطا منها بالطهارة ولا يجوز الخالص منها في معنى البيع والشراء قال وهو عندي يخرج على احدى أما أن يجوز بيعها وشراؤها الخالص منها والخليط واما لا يجوز أحدهما. قال وإذا كان شراها يخرج مخرج الصلاح للمال ولم يخرج ذلك ضياعا للمال فيعجبني أن يجوز وذلك على معنى قوله. مسألة: وسأل عن بيع العذرة الخالصة هل يجوز قال قد قيل لا يجوز ذلك قلت له فيجوز شرائها قال ولا يجوز شراؤها عندي على ما قيل قلت له فان جهل ذلك البائع والمشتري فباعها البائع واكل ثمنها ايكون قد أكل حرا ما قال فلا يعجبني ان يكون حراما إذا كان شراؤها لمنفعة على علم منهما بذلك قلت له وكذلك ان تجر بثمنها فربح فيه ربحا ايكون الربح ورأس المال له أم عليه أن يرده إلى المشتري قال أن يكون له إذا كان بيعها في الاصل لمعني منفعة على علم منهما بذلك قلت له فانه إنما ليشتريها ليسمد بها زرعا أو يداوي بها شيئا مما يصلح ان يداوى به أيكون هذا منفعة ويكون بيعها وشراؤها على هذا جائزا. قال فاما بيعها وشراؤها على الإطلاق فلا يعجبني ذلك على حال وإما إذا وقع لمعني منفعة تجوز فلا يعجبني ان يكون
يعجبني
11101