بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ١١٨

ثمنها حراما على البائع ولا على المشتري. قلت له وكذلك بيع كل ما كان نجساً أو محرما في الاجماع لا يجوز بيعه ويكون القول فيه مثل العذره. قال فليس ذلك عندي كله معنا واحدا قلت له وما الفرق بينهما في ذلك إذا كان البيع على أصل منفعه يعلمانها فهو عندي مثل

•

العذره إذا كان المنفعه عندي تقع على جائز حلال الانتفاع به في ذلك قلت له فهى عندك بمنزله الدهن النجس قال هكذا عندي إذا كان لمعنى منفعة لأنه لا يجوز عندي ابطال المال في غير معنى قلت مالا العله التي لم تجز بيع العذره ولم يحرم الثمن بعد البيع ومن غيره لم نجد جوابا والذي معنا أن العذره قد جاء الاثر بالاختلاف في بيعها إذا كان لمنفعه وقال بعض المسلمين يجوز بيعها على ذلك إذا اريد بها المنفعه لانه لا يجوز ابطال المال أو غيره صارت بمنزلة العروض ومنزلة ما ينتفع به وقال من وقال لا يجوز بيع العزرة لان اصلها حرام ويخرج معي على قول من يقول بذلك ان الخنزير قد حرمه الله فهو حرام وجاءت السنه عن النبي الله بتحريم وكذلك نهى النبي الله عن بيعها وشرائها فقد حصل تحريم ذلك من

السنة

مسألة

ثمنه

أن

معي

: عن ربيع العذره الخاصه هل يجوز بيغها قال بعضا يجيزها إذا كان لمعنى الانتفاع وكان الانتفاع بها جائزا وبعض لا يجيزها الا مخلوطة مع التراب الذي اصله طاهر وعن العذرة الخالصه

هل يجوز ان يسمد بها الزرع معى أنه جائز أن شاء الله

-117

١٠٬٨٨٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.