الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ١١٩مسألة: من كتاب الاشراف واختلفوا في بيع السمن إذا اسقطت فيه الفاره فروينا عن ابي موسى الاشعري أنه قال للمعوه وتبيعوا فلا تبيعوا من مسلم. وقال الليث يباع من والنصارى واجاز بيعه من مسلم إذا تبين له ذلك. وقال اسحاق يبيعونه من اهل الكتاب ولا يبيعونه من مسلم منع بيعه مالك والشافعي واحمد بن حنبل قال ابو سعيد يخرج معي في معاني قول اصحابنا نحو هذا من الاختلاف في بيع المستنجس من الطهارة ما لم يغلب عليه حكم النجاسه ومعي أن كل ما لم يخرج في الاعتبار أنه لا ينتفع به وأنه ينفع لحال واعلم البائع بالعيب الذي عارضه فلا يثبت معي حجره لانه ليس في الاصل وكذلك المحرمات وليس هو مما ينتفع به فيبطل بيعه لاضاعة المال
من
الانتفاع به لغير معنى الا كل إذا ثبت الانتفاع به في معنى النظره
117
١٠٬٨٩٠ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.