الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ١٢٠الباب السابع عشر في بيع النيل والقطن
وسأل عن رجل خلط نيلاً دونا في نيل أجود منه. وكان الخالط. غير رب النيل هل على رب النيل أن يعلم المشتري بذلك فقال قد فكرت في هذه المسألة فرجوت أنه لا بأس على رب المال في ذلك
مسألة: وعمن ينتقي خيار قطنه ويبيع الباقي والمشتري يرى ما يشتري قلت هل يجوز ذلك فقد قيل في ذلك باختلاف فقال قال من يعلم بذلك المشتري وقيل ليس عليه ذلك حتى يسأل فيكتم ذلك بعد
السؤال.
منا
فما نقص
مسألة: وعن ابي الحسن وذكرت في رجل يشتري من رجل من نيل بدرهمين وهو رطب على ان يزنه له إذا يبس من المن نقص من والدرهمين قلت هل يكون هذا بيعا ثابتا لا رجعة فيه فأقول أن تتامما تم أو رجع احدهما كان له الرجعة والله اعلم. مسألة: وسأل عن الرجلين إذا تبايعا على النيل الرطب يكون بيعا تاماً أم لا. قال معي إذا كان معروفا فهو تام وإن كان مجهولا
فهو منتقض. قلت له فإذا تبايعا على هذا النيل وهو رطب على المن بدرهمين واتزن النيل وافترقا ثم رجع المشتري يطلب يقيلة البائع واحتج بنقصان النيل هل له رجعه في هذا النيل قال لا اعلم له رجعة من طريق رطوبة النيل وكل عيب معروف تبايعا عليه فهو ثابت قلت له
-11 A-