الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ١٢٨مسألة: وفيمن يجيء إلى السوق فيجد المنادي ينادي على منوي جبن والمنوان زايد ان يصلان ثلاثة أمنان ولكن صاحب الجبن عارف ان جبنه زايد وعالم بزيادته ويقول له المنادي زد على جبني حتى يسوي ثمنا يحل له على هذه الصفه ام لا فاعلم أنه صار ذلك سنة معروفة مع البائع والمشتري ويعرفان الزيادة جاز ذلك كزيارة القفان في القطن
والسكر وغيره.
مسألة
: وعن ابي عبدالله وسالته عن الجبن العماني قال لا تأكل منه الا ما عمل المصلون أو اليهود أو النصارى قلت اليس إنما يكره أن يجعل فيه أنفحة الميته قال نعم. إنما يكره من اجل ذلك وانت تشرب ما حلب المجوسي.
مسألة: من منثورة من آثار المسلمين والجبن العماني فلا تسأل عن تضمينه لانه معروف من عمل المسلمين وكذلك كل جبن جلب من بلدان المسلمين فواسع بغير سؤال. واما الجبن المجلوب من سائر البلدان فيها اخلاص الناس مشركون و مسلمون وتتخوف أن يكون من عمل المشركين فأمر اصحابنا بالسؤال عن ضمانه احتياطا وخروجا من الشبهة خوفا أن يوافقوا الحرام من الغائب تزهد أو احتياطا لما ركب الشده في المذهب والاحتياط في الدين وليس بواجب علينا أن نسأل عما نجده في ايدي الناس وحيث تجري احكامهم بتحريم المحرمات في اسواقهم ولكن على الظاهر بالحكم وبالله التوفيق.
فيهم من
126