الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ١٢٩مسألة: مما يوجد عن بشير معروضا على أبي الحواري وسألته عمن يشتري الجبن من المسلمين قالا الا أن يكون مضمونا. قلت وكيف يكون مضمونا قال حتى يقول عمله المسلمون والا فلا يجوز شراؤه. قال ابو الحواري إذا قال هو مضمون اجزاه ذلك وإذا قال من وعمل المسلمين أو من اهل الكتابين جاز ذلك كذلك حفظنا عن الفقهاء قال الناظر في هذه المسأله وهو الشيخ محمد بن عبدالله بن مراد رحمه الله أنه لا يجوز رطوبات اهل الكتاب من حين وغيره والذي ذكر هو قول من اقوال المسلمين والذي نعمل به وحفظناه عن ان جميع رطوبات أهل الكتاب لا يجوز اكلها والله أعلم رجع إلى كتاب
بيان الشرع.
علمائنا
127
١٠٬٩٠٠ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.