بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ١٣٠

الباب الحادي والعشرون

في بيع التمر والحب وخلطهما بعضهما ببعض

وسئل عن رجل أراد بيع تمر لقاط مكنوز هل عليه اعلام فقال على معنى قوله ان ليس عليه إعلام الا أن يخرج في التمر حال ينقصه عن حال التمر

عن

مسألة: سألت أبا سعيد عن رجل يبيع تمراً حديثا وقديماً هل عليه أن يعلم المشتري بالتمر الحديث من القديم. قال عندي إنه يخرج في بعض القول ان عليه الإعلام على حال. وفي بعض القول أنه أن كان الأغلب هو الحديث أن عليه الاعلام وان لم يكن الاغلب الحديث فليس عليه اعلام وقال من قال ليس عليه اعلام على حال الا أن يسأل ذلك ويقول هو أنه حديث قلت له وكذلك كل الحب مثل التمر في هذه قال هكذا يخرج عندي قلت فلو خلط حبا لضيق الاوعيه ثم باعه أيكون عليه إعلام. قال عندي أنه ليس عليه ذلك قلت له أرايت أن خلطه وأراد به الغش ثم رجع عن تلك النية ثم باعه هل عليه إعلام أنه مخلوط. قال عندي ان ليس عليه ذلك فيما قيل. قلت أرايت أن لم يرجع عن النية حتى يقع البيع هل تسعه التوبه بلا إعلام. قال أنه لا يجزيه ذلك الا أن يعلم بذلك قلت له فان اعلمه فاتم المشتري البيع هل يثبت ذلك ولا يكون عليه بمقدار ما زاد من الغش

عندي

قال هكذا عندي

128

١٠٬٩٠١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.