بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ١٣١

مسألة: وفيمن اشترى الارز والادهنة بعضها افضل من بعض فليخلط بعضها على بعض ولا يريد بذلك غشا هل له ذلك. قال نعم إذا لم يكن أراده الخلاص ذلك الشيء بخلطه وإنما يخلطه بعضه على بعض لأنه لا يجد له أوعية يجعل كل نوع منها على حده من النوع الآخر. وإما أن خلط بعضه ببعض وكان يرى ان ذلك أوفر للثمن فليس له ذلك ولو أخبر التاجر المشتري أن هذا مخلوط

مسألة: وعمن كان معه جراب تمر مختلط من نخل مختلفه وكان يبيع منه ويخلط الأجزاء وزناً من غير أن يعلمهم بذلك فنقول أنه ليس عليه أن يعلمهم إذا كانوا ينظرونه فمن قبل منهم ذلك تم له ولو لم يقبله ورده لم يلزمه. وأما إن باعه سالما فليس عليه نسخه فعليه أن

يعلمهم بما فيه

مسألة

•

: وسئل عن رجل اشترى جربا مكنوزة وعدها عليه البائع جرابا جراباً ولم ينقش المشتري التمر ولم يبصره وباعها إلى أجل ثم أن المشتري قضاها رجلاً أو باعها على رجل بأكثر مما اشتراها أو اقل فلما حل أجل الدراهم على المشتري قال البائع لم انقر التمر ولم ابصره مجهول قال أراه بيعا مجهولاً لأنه لم ينقر التمر ولم يبصره فان بيع شاء البائع اخذ ثمن تمره الذي باعه المشتري زاد على الذي اشتراه به أو نقص وإن شاء أخذ تمراً مثل تمره.

ذلك

مسألة

ومن جواب أبي عبدالله محمد بن روح سألت رحمك الله عن رجل سلم إلى رجل دراهم يشتري له بها جرابا من تمر فاشترى له بها جرابا على صفة البائع ونعته للجراب ولم يقف المشتري على

129

١٠٬٩٠٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.