بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ١٣٣

شاء

الله

بأس إذا كانا قد رضياه ونظراه ومن غيره سل عن هذه المسألة ان حتى تصح ومن غيره قال نعم قد قيل هذا أنه إذا كان مثلاً بمثل أنه جائز وقال من قال أنه لا يجوز حتى يسمي قياضاً النوعين جميعاً ويكون يداً بيد هاء وهاء وهذا أصح ما عرفنا.

حتى يحضر

خالد مسألة: ومن جواب ابي موسى بن علي إلى محمد

بن

وعن

رجل اشترى من رجل جرابين من تمر وهو في بيت مظلم اشتراهما وحمل احدهما فرضية ورجع ليحمل الباقي فلما نظر إلى التمر فقال ليس هذا الجراب مثل الآخر فحمل الجراب وذهب به فمكث معه ما شاء الله. ثم أراد أن يرده وقال صاحب التمر قد نظرت اليه ورضيته وحملته فلا أقبله منك فما ترى عليه رده الا أن يكون في التمر فساد أو يكون قد شق أوله عند الشراء ثم وجد ما بعده دون ما رأي

مسألة: وعن رجل اشترى جرابا ونظر إلى التمر من موضع فوجده طيبا فحمل الجراب واعطا الثمن فلما فتح الجراب خرج عليه تمرا رديا تمر ردي فلم يرده من حينه وتمادى في اکله حتى إذا اكل نحو ربعه وهو يطمع أن ما بقى من الجراب اطيب فلم يزل ذلك حتى كثر عليه فساد التمر ثم أراد أن يرده فاقول أن ما أكله من الجراب فهو عليه والباقي يرد على صاحبه. وسألت غيره ةكيف يعلم ما بقى فقال يوزن ويرد مثله طيباً أو ثمنه. ومن غيره قال وقد قيل أنه أن خرج عليه تمر ردي بعد أن قد رأى تمر الجراب فاكل منه ولم يرده فذلك رضا منه بما رأى من العيب وليس له رده الا أن يخرج عليه عيب آخر غير العيب الأول. وكذلك الثاني والثالث وعلى هذا يكون

131

١٠٬٩٠٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.