بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ١٣٤

فاذا اكل منه شيئا وبقى شيء منه. فاستحق رده إلى البائع رده بقدر قيمته. من جملة ثمن الجراب بالاجزاء على قدر ما بقى من جمله الجراب والقول فيما يلزم المشتري من الثمن قوله مع يمينه والقول فيما بقى من الثمن قوله مع يمينه والقول فيما بقى من يمينه والقول فيما بقى من والتمر أنه من الجراب الذي باعه له الذي باعه له قول البائع إذا لم يقر أنه منه قوله في ذلك مع يمينه ما يعلم أن هذا التمر من الجراب الذي بعته لك

مسألة

: عن ابي الحسن رحمه الله وذكرت فيمن كنز جراب بلعق مغفر ومنه مصحى والمغفر من نخله والمصحى من نخلة اخرى وكنزه جرابا واحدا قلت أعليه أن باعه أن يخبر المشتري وان لم يخبره فقد غشه أو ليس عليه أن يخبره لازما إذا لم يرد به الغش فلا نراه غاشا ولكن يخبر البائع المشتري لعلّ المشتري لا يريد المغفر الا أن يكون اغفار ليس فيه مضره للتمر وهو المصحى بمنزلة واحدة فلا نرى عليه ذلك أن شاء الله

مسألة

: ومن اشتريى تمرا من رجل فاكل منه ثم خرج منه شيء

رديء يجب رده فانه ضامن لما اكل بقيمته ويرد ما بقى من والتمر ويرد البائع على المشتري بقيمته جيدا أو يلزم المشتري بيمين فيما أكل أن كان قيمته عنده لأنه لا يكون اكثر من كذا وكذا والقول قوله مع يمينه. وإذا أراد رده فالكراء على المشتري الا أن يرده على البائع من حيث قبضه منه أو إلى بعض الحكام فاذا حكم به الحاكم للبائع فعلى البائع كراؤه وحمله حيث أراده فإذا لزم المشتري رده لزمه الكراء إلى ان يوصله إلى البائع أو يقبضه من موضع أقرب من موضعه ولو

132

١٠٬٩٠٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.