بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ١٣٥

كان البائع قد تعمد لغرره بالردئ والله أعلم.

مسألة

: ومن جواب ابي سعيد وعن رجل اشترى من رجل جرابين من تمر بعشره دراهم النقد حلال إلى اجل شهر معروف ثم اختلفا في النقد فما يجب له من النقد وإنما له تمر مثل تمره. قال معي أنه قد قيل إن شرط الحلال في النقد مجهول فان اتفقا على شيء من ذلك واثبت البيع ثبت وان اختلفا نقض البيع عنهما أيهما نقضه. وان انتقض البيع بينهما بعد أن أكل المشتري ما أكل من الجراب فمعي ان عليه قيمة ما اكل من ذلك براى العدول فان لم يوفق على ذلك كان القول قوله مع يمينه مسألة: وسألته عن رجل باع لرجل مكوك حب حساب المكوك بعشره لعله أراد الفقير بعشرة دراهم هل يثبت من غير أن للدراهم شيئا معروفا قال ثابت وكنت عرفت عنه انه لا يثبت يسمي وكذلك أن أسلفه عشرة دراهم خمسة في كذا وكذا وخمسه دراهم

هي عليك قرض أو هى لك هل يثبت هذا قال ثابت

مسألة: عن رجلين اتفقا على بيع الجري بعشرة دراهم وقال صاحب الحب للمشتري اذهب أبصر الحب أن اعجبك فخذ ما اردت أن شئت جرياً وان شئت جريين فذهب ابصر الحب فرضيه واكتال منه على الثمن الذي اتفقا عليه ايثبت هذا أم لا. قال ابو سعيد لا يثبت هذا لأنه وقع اتفاقهما على مجهول ولا يثبت إذا لم يتتامما قلت له فان تتامما يتم ويجوز أن يعترض بالثمن ما أراد. قال نعم إذا تتامما على ما اتفقا عليه تم وكان عليه الثمن. قال وبعض يراه بيعا ثابتا على

133

١٠٬٩٠٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.