بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ١٣٦

•

التعارف والاساس الذي اتفقا عليه

مسألة: قال وروي عن ابي عبدالله محمد بن محبوب أنه قال

البيوع على ما عليه اسست. وقال غيره على ما عليه عقدت

مسألة

: من الزيادة المضافة من كتاب الضياء ومن اشتري جراب

ثلاثه

تمر وشرط البائع عليه اني ابيعك هذا الخصف ولا ادري ما التمر جيدا ولا رديا فخرج رديا فله رده عليه واخذ دراهمه فان خرقه من أمكنه فجاء من بين الخرقين شيء مخالف فله رده أن كان رديا والتمر إذا كان يستأكل فهو تمر

مسألة: ومن باع حبا على أنه بذر فلم ينبت فلا يلزمه شيء الا أن يكون يعلم أنه لا ينبت فغره واوهمه فعليه ضمان ما زاد من ثمن الحب الذي ينبت على الحب الذي لا ينبت يرد عليه افضل القيمة وان اشترط أنه ينبت أن لم على فالراي ان يغرمه ما غرم وعنى في

ذلك البذر قال ابو عبدالله البيع فاسد ويرد عليه مثل قيمته

مسألة

:

ومن غير الكتاب والزيادة المضافة اليه وقال من قال يثبت ما اكتال ولا يثبت غير ذلك خرج متغيرا أو لم يخرج وقال من قال يثبت بقدر ما وزن من الدراهم وقال من قال يثبت المكوكان والجري الذي وقع عليه البيع على حسابه وسواء ذلك قبض أو لم يقبض وزن أو لم يزن والذي معنا في ذلك أنه إذا قال قد اشتريت منك هذه الصبه أو هذا البر أو هذا الحب الذي وقفا على اعلاه أو القطن أو التمر فذلك ثابت الا أن يخرج متغيراً فان خرج متغيراً انتقض البيع كله على حال قبض أو لم يقبض وزن أو لم يزن وأن قال قد اشتريت منك

134

١٠٬٩٠٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.