بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ١٣٧

كل جري من هذا الحب بكذا وكذا فما اكتال من هذا الحب وقبضه على البيع ما لم يخرج متغيراً فذلك ثابت وما لم يقبض ففيه النقض الا أن يتتامما ولا ينقض ذلك وزن الثمن أو لم يزن وان تغير منه شيء بعد ما قبض البعض فانه يثبت عليه وله ما قبض وأن قال قد اشتريت منك كذا وكذا بكذا وكذا ثبت ذلك بعينه قبضه أو لم يقبضه رجع إلى كتاب بيان الشرع.

مسألة: ومن جواب ابي ابراهيم إلى الحواري بن عثمان رحمه الله عليهما. وأما مسألة الخبز الذي يقدم خبازا دينارا بمائة من خبز ثم ياخذه أولا فاولا ففي نفسي منه شيء اذ هو لا سلف ولابيع وارجو أنه إذا تتامما فلا يحرم والله أعلم والوجه عندي فيه أن يعطيه الثمن ويزن له الخبز حمله ثم يقرض المشتري الخباز الخبز ويكون عليه خبزاً بالقرض والله أعلم

رحمه

بن مراد

مسألة: ومن غيره احسبه بخط الشيخ مراد عبدالله بن الله مكتوب في حاشيه الكتاب وعن رجل دفع إلى خباز درهما بخمسة امنان على أن يعطيه كل يوم منوي خبزا فقال الخباز خذ دراهمك يجب له ذلك على صاحب الدراهم أم لا فقال هذا لأنه اعطاه درهما بخبز غائب ولم يكن سلفا فيثبت عليه

يتم

في مثل هذا لا يجوز رجع إلى كتاب بيان الشرع.

مسألة

بيع

?

والتقديم

: ومن غيره وعن رجل قض رجلا تمرا له بحق له عليه و لم يقطا الثمن في ذلك الوقت ان السعر في وقت ما يتفقان عليه أن اتفقا وان لم يتفقا فعليه أن يرد عليه تمراً مثل تمره فان كان سحا ولم

135

١٠٬٩٠٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.