بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ١٣٨

يحد سحا رد عليه كيلا بكيلا. ومن غيره قال وقد قيل أن كان الكيل سحا فاعدم السح بكل الكناز وانقص من العشره ثلاثه وهو خمس ونصف خمس وقيل الكيل على هذا

•

مسألة: وسئل عن رجل اشترى جرابا في الربع وقد نظر اليها

: ومن

حتى

كان

وإلى تمرها أو نظر إلى بعض تمرها و لم ينظر إلى تمرها كله بعد ذلك بثلاثة أشهر واربعة كره المشتري وقال أصبت ثمرها رديا فبيعه. له لازم الا أن يعرف ما يقول من رداءة ثمرتها. مسألة جواب أبي الحسن رحمه الله وعن رجل باع لرجل إلى وقت معلوم وشرط على نفسه للمشتري أنه أن التمر جيدا فياخذه وأن وجده رديا فيرده فوجد المشتري التمر جيدا ورضيه وأتمه قلت هل يكون هذا بيعا حلالا. فعلى ما وصفت فان تتامما على هذا البيع تم أن شاء الله وإن تناقضا انتقض

جرايا

بربح

وجد

مسألة: ومما يوجد عنه ايضا وذكرت فيمن كنز في جراب تمر بلعق وقش وصرفان. قلت أيكون هذا من الغش ام لا. فلا يكون ذلك من الغش حتى يريد به الغش وقلت وكذلك أن كنز في جراب نوعا من التمر فيه شيء أجود من شيء أن باعه ولم يخبر الذي اشتراه بالردى قلت اتراه غاشا. فنعم أن كان يخلطه يغش به فهو غش الا أن يخبر به ولا يثبت ذلك على المشتري حتى يراه ويعرفه. ومن هذا عمله قلت ما توبته فتوبته من عمل الغش على المسلمين أن بذلك ويستحلهم عما اخذ من اموالهم بالغش ويستغفر ربه ويندم على ذلك ذلك ويتوب من

كان

يخبرهم

-136

١٠٬٩٠٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.