الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ١٤١التمر عند البيع هل يثبت. قال لا يثبت البيع فان اخذ المشتري على هذه الصفه واستهلكه اعطاه ثمنه فان رجعا فلهما ذلك البيع في المجهول
في التمر وغيره لا يجوز.
مسألة
: ومنه وعن رجل اشترى من رجل مائة من تمر فخرج أو حشق يلحقه شيء ام لا قال لا اعلم
منه مقدار عشرة أمنان
عجم
أنه يلحقه شيء في ذلك إذا كان الحشف مما يمكن ان يكون في التمر وان كان جعل فيه نوى أو حشفا ليكثره فباعه فذلك من الغش وعليه قيمته للمشتري والله أعلم وسل عنه.
مسألة
: من
الضياء ومن اشترى من رجل خمسة اجربه كل
جراب بعشره دراهم فوزن له خمسين درهما وقبضها منه ثم جاء إلى النضد فعد له خمسه اجربة تمر وعرفها المشتري ورضيها وقال البائع دعها إلى ان اصل احملها فعن مالك بن غسان انهم قد اختلفوا في التمر المنضود فمنهم من قال أنه نقض لا نهما تبايعا شيئا مستترا في الظروف وقال بعض إذا باعه نوعا معروفا فوقف على الجراب فنظر طوله وعرضه فاشترى منه هذا الجراب أو هذه الاجربه على أن تمرها كذا وكذا فخرج التمر على ذلك لم يخالطه شيء من التمر غير ما وقع عليه البيع ثابت وليس لأحدهما أن فهو بيع يرجع على صاحبه
مسألة: وعن رجل باع جرابا واستوفا ثمنه فلما اكل الجراب لقيه فقال له الجراب فليس هو لي وبعته لك فعلى ما وصفت فلا يقبل قوله والبيع جائز الا أن يصح بذلك بينه عدل أنه مسروق فإذا صح أنه مسروق كان الجراب لاصحابه ويلحق السارق بالثمن الذي دفعه
اليه.
139