بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ١٤٢

مسألة

: وقيل في الذي يشتري الجراب فيجده فاسدا ثم يأكل منه بعد ذلك ما اكل ثم يريد رد البيع قال البائع قد أكلت وابصرت ولا اقيلك فقيل له أن يرد ما بقى ويعطي عن ما افات التمر ولا من يلزمه ما بقى لحال ما اكل وقال من قال من الفقهاء يلزمه إذا اكل منه بعد أن رآه فاسدا. قال ابو الحواري ان خرج عليه فساد بعد الذي رأي خلافاً لما راه فله رده وان لم يخرج من التمر الفساد الا ما رأى واكل منه فليس له رده

اخذ

مسألة

: ومن جواب محمد بن روح وذكرت رحمك الله في رجل من حب حرام قفيراً من حب ثم أنه باع ذلك الحب بدراهم ثم اراد التوبه فعلى ما وصفت فأنه يقدم الأوفر ذلك لأرباب الحب من ولهم الخيار عليه في ذلك وعليه الدينونه لهم بالانصاف من نفسه في ذلك اعلمهم أو لم يعلمهم وليس عليه في ذلك اكثر من الجهد والصدق ومن صدق واجتهد خلص عند الله أن شاء الله ولو لم يصل باجتهاده إلى الاداء لما يلزمه من حق إلى من له عليه ذلك الحق ولا نحب المسلم أن يتمسك بربح من اصل مال حرام ولا يحكم عليه بغرم الربح مع غرام الاصل

مسألة

: وقيل في رجل اشترى من رجل جرابا واشترك فيه رجلان أو ثلاثه فلما قسموه وجدوا التمر فاسدا فتمسك بعضهم بنصيبه أن وأراد بعضهم يرد حصته. فقال بعض الفقهاء له يرد حصته على الذي شاركه وللذي شاركه أن يرده على الذي اشترى منه وقيل في الذي يشتري الجراب فيجده فاسدا ثم ياكل منه بعد ذلك ما اكل ثم

11?1

١٠٬٩١٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.