الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ١٤٤شيء عليم. ومن غيرة قال نعم وقد قيل إذا لم يدرك ذلك فرق على الفقراء بقدر ما ينتقص من ثمن السلعة أن لو علم أنه نجس مسألة: ومنه ومن لزمه تبعة في رم لاهل الرم الزم بقسمه الدينونه والخلاص من ذلك منه بالصدق بما بلغ طوله في ذلك وقد علمتك أن كل ما عجز فيه من فرض قام فيه العذر ان شاء الله ولا عذر الا بصدق واخلاص ولا عذر عند خداع.
مسألة: وقيل لا يخلط ذهبا جيدا بذهب ردي ويباع ولا برا بشعير وأن شئت بع كل واحد على حده وذكرت البر فقال أن البر لا يخلط وذكرت خلا يخلط بماء أن لم يخلط به الماء فسد قال فيبين ذلك عند البيع قال لابأس بذلك إذا لم يكن غشافاً ما إذا كان يخاف
منه الفساد ولكن لا يكثر ماؤه حتى يفسد وليكن خلا حامضا مسألة: قال ابو عبدالله في رجل اشتري من رجل جرابا من تمر بلعق فوجد فيه تمر صرفان وطلب نقض البيع أن البيع تام ويبدله مكان ذلك التمر الصرفان تمر بلعق قلت وإذا كان اكثره تمر صرفان قال نعم الا أن يكون كله تمر صرفان قلت أو ليس قد وجد فيه غير ما اشترطه قال هكذا جاء الأثر
مسألة: وعن رجل اشترى من رجل تمرا فابصر أول المد خراب ورضيه فلما حمله جاء اخره قسا فهل يكون بذلك ردا. فان كان ذلك القسس مع البائع فهو مردود عليه. وإن كان ابطا التمر مع المشتري ما يمكن أن يصير إلى ذلك القسس فالتمر لازم للمشتري وان اشتبه ذلك فهو لا زم للمشتري حتى يعلم أن ذلك الفساد كان
البائع.
142