الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ١٤٥له اكله
حتى
ما
الله مسألة: الجامع وقال ابو سعيد رحمه في الرجل يبيع على الرجل جراب تمر على أنه بلعق فيخرج صرفان أن المشتري أن ياكل الجراب حتى ينتقض عليه البائع وهذا في بعض القول منتقض ولا يجوز يتتامما عليه فان اكله فقد اكل مال غيره وعليه عزم اكل أو قيمته أن عدم المثل والقول الاول احب الينا لما عليه الناس من التعارف فيما بينهم في بيوعهم. وقال غيره يعجبني أنه إذا اشتري من جنس من التمر فخرج خلاف الجنس الذي اشتراه من جنس أفضل أن لا ياكله حتى يستتمه ممن اشتراه منه والله اعلم
منه
مسألة: وسئل عن رجل خلط حبوبا مختلفة شيء منها دون شيء لمعنى ضيق الأوعيه أو لمعنى غير ذلك الا أنه لم يرد بذلك الغش ثم ذلك الحب أن بعضا يقول عليه الاعلام وبعضا يقول ليس
اراد بيع
عليه اعلام إذا كان اساس نيته على غير الغش فهذا في الحبوب وما يختلط بعضه ببعض اختلاطا لا يعرف من بعضه بعض واما ماكان يعرف من بعضه بعض إذا خلط فمعي أنه لا يلزمه اعلام في مثل هذا على معنى قوله. مسألة: ولا يخلط البر بالشعير للبيع ولا يخلط فاسد
بر
ببر جيد.
مسألة: وعن رجل اشترى جرابا ونظر إلى التمر من موضع فوجده طيبا فحمل الجراب واعطا الثمن فلما فتح الجراب خرج عليه تمر رديء فلم يرده من حينه وتمادى في اكله حتى أكل قريبا من ربعه وهو يطمع ان ما بقى من الجراب اطيب فلم يزل كذلك كثر عليه فساد التمر ثم اراد أن يرده فقال اقول إنما اكل من الجراب يحسب
حتى
143