الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ١٤٦عليه والباقي يرد على صاحبه سالت محمد بن محبوب عن بقية ما بقى
منه قال يوزن ويرد مثله طيبا أو ثمنه
مسألة
: وعن من باع مدخران من تمر ثم غلا التمر فرجع فيه البائع وكان المشتري متمسكا وكذلك لو كان التمر كثيرا كنحو مائة مدخران أو اكثر وإنما اشتراه من النضد فإذا كان اشترى هذا التمر ولم ينظر اليه إلى التمر نفسه. وإنما نظر إلى الجراب من اعلا الظرف فعن محمد بن محبوب رحمه الله أنه قال لهما جميعا الرجعه في ذلك ايهما رجع البائع أو المشتري فله ذلك
محمد بن جعفر
مسألة: ومن جواب احسبه عن الازهر بن و الذي خلط الحب القديم بالحديث والابيبض بالاسود ذلك يكره في البيع الا أن يبين ذلك للمشتري فيشتري منه بعد المعرفة فلا بأس. مسألة: وسألت عمن يخلط الذرة بالدخن أو الدخن بالذرة والذرة الحمراء بالبيضاء والزرة في الشعير والسهوى في المجارد ويبيع تلك الحبوب في سوق أو غيره أيجوز أم لا. فاعلم غيره أيجوز أم لا. فاعلم أنه ان خلطه للبيع فلا يجوز ذلك للروايه عن النبي عليه من غشنا فليس منا وان خلطه لماكوله وفضل عن أكله ثم باعه فذلك جائز لان خلطه لم يكن غشا
فافهم الفرق في ذلك.
144