بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ١٤٧

الباب الثاني والعشرون

فيمن ينتقي من حبه أو تمره أو قطنه الجيد ويبيع باقيه

وذكرت فيمن ينتقي من التمر الردي أو حبه أو قطنه فيمر به إلى التاجر فيشتري به حاجته ولا يخبره. قلت فما يكون هذا غشا ام لا وكذلك الحب أن نقى منه واشترى به. فاما الحب فإذا لم يكن فيه سوس ـ خارج من الحب فلا بأس بذلك وإما التمر فجائز ايضا الا أن يكون فيه شيء من العيب فيدله على عيبه وإما نتقيته للدون منه فلا يضر ذلك

-

مسألة: وسألت عمن يجلل الحب ويعطيه البدو أو غيرهم من الخراج فذلك جائز وإما أن غشه فلا يجوز لان ذلك يرجع إلى

المسلمين مسألة

: ومن غيره وسألت عمن يشتري السمك بحب ضعيف

مثل الروس التي ينتقي من نصفية الذرة يجوز ام لا. فنعم يجوز لان السماك ياخذ ما يبصره. وسالت عمن يجلل حبه فيشتري بالجلالة يجوز ذلك ام لا. ففي اجازته اختلاف بعض أجاز ذلك وبعض لم

يجز والله أعلم.

11800

١٠٬٩١٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.