الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ١٤٩الباب الرابع والعشرون
في بيع العبيد إذا ادعوا الحرية
معي
وعن رجل اشترى عبدا أو امه بمحضر منهما وهما بالغان فلم يغيرا ذلك ولم ينكر العبودية فلما أن اشتراهما المشتري وقعدا عنده مده ووطيء الامة بعد ان اشتراها ادعيا الحريه هل يجوز للمشتري أن يجبرهما على الملكه قال ليس له أن يجبرهما على المملكه في الحكم الا أن يقرا بالعبوديه. قلت له فان اقر بالعبودية للبائع في حين البيع واشتراهما المشتري منه بعد اقرارهما بالملكه ثم رجعا بعد ذلك ادعيا الحريه وقالا إنما اقررنا بالعبودية تقية هل للمشتري أن يجبرهما على الملكه ولا يلتفت إلى قولهم أم لا قال ان كان البائع لهما ليس له تقية كان للمشتري عندي في الواسع أنه يجبرهما على الملكه وأن كان البائع ممن له التقيه وتبين ذلك لم يكن اقرارهما للتقيه عندي حجه. وان ثبت اقرارهما ثم ادعيا بعد ذلك دعوى نظر في دعواهما قلت له فرجل حضر الحاكم وعنده عبد يدعي أنه له والعبد يقول أنه حر هل بينهما يمين إذا طلبا ذلك. قال هكذا معى انهما خصمان متداعيان والمدعي منهما عليه
البينة والمدعا عليه اليمين
•
مسألة: ومن ادعا ادعا رجلا أنه عبده واقر الرجل أنه مملوك ثم باعه
ثم صح بالبينه أنه حر فهو حر ويرجع المشتري عليه بثمنه لانه قال أنه عبده وغره حتى اعطا ثمنه وان لم يقر بشيء واشتراه المشتري
منو البائع ثم صح أنه
حر فهو حر ويلحق المشتري الذي باع له بالثمن
147