الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ١٥٠فان حر
ومن غيره وقد قيل إذا لم ينكره وهو في يده فقد غره وعليه الضمان مسألة: وإما الغلام الذي اقر بالعبودية فعليه البينه أنه قامت له بينه بذلك فعليه ثمنه الذي اشتراه به الرجل يغرمه له باقراره له بالعبوديه أرجوا اني عرفت عن جابر أنه لا يجوز شراء العبيد إذا باعوهم اباؤهم في وقت المجاعه فينظر في ذلك ان وشاء الله. وقال غيره الذي يوجد عن جابر أنه قال يجوز لأهل الحرب بيع اولادهم
عند المجاعة.
مسألة: وسألته عن رجل اشترى عبدا ثم اخبر عنه أنه فقال حر أن كان ساله حين البيع حتى اشتراه فقال اني مملوك فليكاتبه بالذي اشتراه و لم يجز بيعه. فان كان لم يساله ولم يحدثه نسخه فليعتقه
وليحسب ثمنه
ومن غيره وقد قيل له تصديقه الا إن شاء
فإنما هذا إذا بالبينه أنه
صح
باعه وقال له ان يشتريه
هو
ذلك
حر وذلك إذا كان قد اقر أنه مملوك لمن
مسألة: وعن رجل اشترى عبدا من رجل ثم ادعا أن البائع باعه حرا أو عبدا مغتصبا أو عبدا لفلان فقال فلان أن العبد له أو انكر. والبائع ينكر ذلك وقد قبض المشتري العبد ووزن الثمن أو لم يقبضه فإذا تقادرا على البيع الصحيح فان وان لم يقبضه فأن الثمن على المشتري ولا يقبل قوله على البيع البائع الا بالبينه فأن اقر المشتري حر عتق العبد وكذلك أن اقر أنه لرجل من الناس فان البائع يؤمر
أنه
بتسليمه إلى المشتري ويؤمر المشتري بتسليمه الى من اقر له به إذا صدقه المقر له ولا يرجع على البائع بشيء الا ان يصح ببينه على ما يدعي
-18^-