الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ١٥١أنه
كان مع البائع وهو يدعي مسألة: وعنه إذا ظهر به عيب
باعه حراً ومغتصبا أو عبدا لفلان وفلان يدعى ذلك أو ينكره فاما
بارش
إذا قال المشتري أنه حر فان العبد حر يعتق ويرجع المشتري على البائع بارش العيب. وكذلك إذا أقر لاحد ثبت وسلمه اليه رجع العيب وأن كان المقر له لم يصدقه والعبد في يد المشتري رده بالعيب مسألة: وعنه أن اشترى امة وكانت عنده اشهرا ثم ادعت انها حرة واقامت على ذلك البينه هل يرجع عليها بما انفق عليها فان اقامت بينه انها كانت عالمة انها حرة يوم اشتراها فلم تقل بذلك شيئا و لم تنكر البيع فله أن يرجع عليها بما انفق عليها وان لم تقم بذلك بينه ولم تقر بذلك فليس له أن اليها عليها بشيء والحمد الله
هي
يرجع
رب العالمين وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم
مسألة: وسألته عن رجل اشترى عبدا ثم جاء رجل يدعي انه عبده سرق منه وأقر العبد انه عبد الرجل المدعي له يحكم بالعبد للمقر له أنه عبده قال نعم الا أن يكون مع المشتري بينه تشهد له أن هذا العبد اقر أنه عبد الرجل المدعي له يحكم بالعبد للمقر له أنه عبده قال نعم الا أن يكون مع المشتري بينه تشهد له أن هذا العبد أقر أنه مملوك للبائع له أو للذي في يده
مسألة
:
من الزيادة المضافة
من كتاب الضياء وإذا سئل عبد عن جنسه ومن سباه. فقال لا ادري من سباتي لاني سبيت صغيرا فلا يجوز شراؤه حتى يعلم اصله ومن أي وجه صادر عبدا فان قال العبد سباني حر بي فلا بأس بشراه وإن كان من صلحهم أو من
سلطان