الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ١٥٢قهرهم
فلا يشتري وكذلك الكبير إذا لم يعلم اصله فلا خير في شرأه
مسألة
: ومن جلب عبدا فقال العبد لا
تشتريني
فانه مسروق
فأنه لا يقبل منه وإن قال حر وسرقني هذا أو سرقني سارق وباعني فانه لا يشتري منه فاما أن قال أنه مسروق و لم يدع الحرية فاذا قامت
له البينة أنه مسروق لم يشتري
مسألة
: وعن العبد الآبق إذا وكل مولاه رجلا في بيعه ايجوز الوكالة للبيع أم لا. قال لا يجوز ذلك قلت فالعبد المغصوب إذا باعه
سيده يجوز أم لا. قال لا يجوز
لا
أقر أنه مملوك لفلان فلان
هو عبده
بن
مسألة: وسألته عن صبي أنه لا يثبت في الحكم أنه عبده وإما في الاطئنانة فيجوز
قال معي
ام لا أن يكون عبده على معنى إقراره قلت له فيجوز لمن سمع اقرار هذا الصبي واطمأن إلى ذلك أن يشتريه ممن اقر له به بانه عبده قال معى انه يجوز أن يشتريه على الاطئنانه قلت له فإذا بلغ هذا الصبي فقال للذي أقر أنه عبده في الصبا أنه حر وإنما كان اقراره لأجل الصبا و لم يعرف ما يجب له وعليه قال معي ان القول قوله وهو حر حتى تصح عليه العبوديه ولا يضره أمراره بالملكه في حال الصبا قلت له فعلى العبيد ايمان إذا انكر والملكه ام لا. قال عليهم الايمان يحلف يمينا بالله أنه و لم يعلم لهذا عليه حقا من طريق الملكه قلت له فان رد المدعي للحريه اليمن إلى المدعى عليه الملكه كيف يحلف قال يحلف أنه مملوكه
حر
-10