بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ١٥٣

مسألة: وعن رجل اشتري خمسة عبيد ثم وجدهم سته فقال

لهم من كان منكم من لم اشتره فلينصرف فقالت العبيد كل واحد

منهم

انا

قال حر قال معي وكانت هذه دعواهم لم يكن له ملك احد منهم الا أن يصح لهم الشراء والاقرار من بايعيهم اذ قد غاب عنه عيان العبيد الذين اشتراهم و لم يعرف عبيده من سواهم قلت له فان صحت له البينة أنه اشتراهم من زيد وقال العبيد انهم احرار قال معي إنهم احرار والقول قولهم قلت له فان اصح بينة انه اشتراهم من زيد وهم في يد زيد و من يده اشتراهم انهم احرار والقول قولهم. وليس هذا مما

انه إذا كان لا يعرف العبيد الذين اشتراهم

قال

معي

يصح

عليهم

له

قلت له فان صحت البينة أن هؤلاء العبيد كانوا في يد زيد يدعيهم يغيرون ولا ينكرون إلى أن باعهم لهذا الرجل والعبيد يقولون إنهم احرار. قال معى انه قيل انهم عبيد على هذا الا ان يصح انهم

وهم

?

احرار وقيل انهم احرار

11011

١٠٬٩٢٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.