بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ١٥٤

الباب الخامس والعشرون في بيع العبيد

وقيل لو أن عبداً فقد في سوق المسلمين يشتري فيه ويبيع الجاز الشراء منه و والبيع له فإذا جاء سيده وانكر ذلك عليه وحاكم فيه حكم له ولا يجوز الدين عليه الا أن يقيمه سيده ويأمره بالدين فإذا اذن له في التجارة جاز بيعه وشراؤه بالنقد

•

الباب السادس والعشرون

في بيع العبيد والامة وولدها إذا طلب ذلك وكان مشتركا وكذلك بيع المشترك في الحيوان إذا طلب احد الشركاء ذلك

عن الربيع فيما احسب وقالوا لا يفرق بين الامة وولدها إذا كان مملوكا وكان صغيرا ولا يبيعه سيدها وحده ويمسكها ولا يبيعها وحدها ويمسكة حتى يصير ولدها في حد الاكتفاء عنها لانه يضيع ولا يلتفت اليه مولاه ولكن إذا كان ولدها منه فاراد بيعها كان ذلك له لانه اولى بولده ولا يضيعه أن شاء الله

•

مسألة: وعن عبدين شريكين في قرية أو هما في قريتين أو بينهما دابه وقال إذا كان عبدين رجلين وهما في قرية واحدة فطلب أن يبيعاه

152

١٠٬٩٢٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.