الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ١٥٥أو يشتريه احدهما الآخر من خر وكرها بيعه فانهما لا يجبران على بيعه
من
العمل
ويستخدمانه بالحصة ويؤمران بالاحسان اليه ولا يكلفانه الا ما يطيقه وإما إذا كان سيداه كل واحد منهما في قرية ينزل فيها فطلب العبدان بيعاه أو يشتريه احدهما من الآخر فقد قيل انهما يؤمران ببيعه أو يستخلصه احدهما من صاحبه ولا يكلفه أن يختلف اليهما من هذه القرية إلى هذه القريه. قال وإما إذا كان بينهما دابة فطلب احدهما بيعها وهما في قرية واحده وكره الاخران يبيع حصته منها فان عليه ذلك أن يبيع لان الدابة لا تشكو إذا ضيعاها وكلفاها من العمل مالا تطيق والعبد يشكو ذلك إذا عاله منهما إلى المسلمين حتى ينصفوه
منهما
مسألة: وعن رجل اشترى من رجل غلاما وخشبه الذي يعمل به ثم قال البائع هذا مجهول لا يعرف فقال المشتري أنا اخذ العبد واترك الخشب واعطيك الثمن تاما وهذا ايضاً فيه اختلاف قال من قال الخيار للمشتري أن شاء أن ياخذه وان شاء ان يترك لانه جاهل بما اشترى ولا خيار للبائع لانه عالم بما باع. وقال من قال اصل البيع إذا كان احدهما على الجهاله فهو منتقض. وسالت أبا عبدالله عن قوله في ذلك فقال إذا رضى المشتري أن يأخذ بما عرف البائع ويترك ما جهل بالثمن تاما ويترك ما احتج فيه البائع أنه يجهله ولا ينقض ثمنه منه شيئا فالقول في ذلك له
من
•
مسألة: احسب عن الربيع رحمه الله وقال لا يفرق بين الامه وولدها إذا كان مملوكا وكان صغيرا ولا يبيعه سيدها وحده ويمسكها
153