الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ١٥٦ولا يبيعها وحدها ويمسكه حتى يصير ولدها في حد الاكتفاء عنها لانه يضيع ولا يلتفت عليه مولاه ولكن إذا كان ولدها منه منه فأراد بيعها كان له ذلك لانه أولى بولده ولا يضيعه أن شاء الله.
مسألة: وإما الذان يتبايعان على امه ومعها ولدها ولا يشترطه احدهما فاذا لم يشترطا في ذلك شرطاً فالولد للبائع لانه خارج من الامه. وإما البيع في هذه الامة إذا كان ولدها صغيراً لا يستغنى عن امه بنفسه فقد قيل أن البيع فاسد لان في ذلك مضره على الصبي في التفريق بينه وبين امه ولا تجوز المضره في الاسلام ولا يثبت فانظر في
ذلك
مسألة: وسألته عن الرجل هل يجوز له ان يبيع امته ام ولده قال نعم. يجوز ذلك وقال من قال يكره له ان يبيع أم ولده من جهة التكرم وقال من قال لا يجوز له أن يبيع أم ولده ويفرق بينها وبين
ولدها
مسألة: والامه يبيعها الرجل ومعها ولد تربيه صغيراً انه لا ملك عليه إلى بلوغه فإذا بلغ الصبي أقر بالعبودية ثبت عليه وأن أقر أنه ولد الامة فقد اختلف في ذلك فقال من قال إذا أقر أنها امه وانه ولدها ثبت عليه الرق. وقال من قال لا يثبت عليه الرق حتى يقر بالعبودية قلت له استعمل رب الامة الصبي في شيء من ضيعته على أنه عند هل يجوز له ذلك
مسألة: في الرجل عنده عبد يخدمه ويدعيه ولا ينكر العبد على الرجل فباعه ولا ينكر ذلك عليه ثم انكر العبودية بعد ذلك فقال من
11081