بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ١٥٧

قال انه حر لا لا يثبت عليه العبودية إذا انكر العبودية ولا يثبت عليه الرق بسكوته الا ببينة من البائع أنه عبده وقال من قال إذا ترك النكير عند البيع يثبت عليه الرق والقول الأول في جامع محمد بن جعفر وإلى هذا كان يذهب محمد بن جعفر ورايت أبا سعيد يعجبه ذلك مسألة: ورجل له حصته في عبد أو دابة ليتم هل يجبر الشريك على بيع حصته لحال اليتيم يحتاج إلى نفقه وكسوه و لم يكن له غيره فان شريك اليتيم لا يجبر على بيع حصته من العبد ولا على شراء حصة اليتيم ولكن ينادي على حصة اليتيم فيمن يزيد ويباع بما اخرج وإما الدابة فانها تباع كلها فيمن يزيد يشتري الشريك أو غيره.

لأنه

١٠٬٩٢٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.