بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ١٥٨

الباب السابع والعشرون

في بيع العبيد وشرائهم وكيف يجوز ذلك

وقالوا أن رجلين تواضعا على بيع عبد أو امه فنقده بعض الثمن ثم كره رب العبد أو الامة أن يدفعهما اليه حتى يدفع اليه بقية الثمن فمات العبد والامة مع الذي باعهما فزعما انهما رهن بما بقى من ثمنهما وذهب الرهن بما فيه

مسألة

عالم

: ومن جواب ابي الحواري رحمه الله وعن رجل اشترى عبدا غائبا ببعيرين أو ثلاثه فاعطاه بعيراً وكان مع البائع البعير على أن يسلم للرجل العبد ويأخذ ما بقى له ثم وقع على الرجل الذي باع العبد اعداء الله فقتلوه وأخذوا البعير فعلى ما وصفت فان كان هذا العبد آبقاً فهذا فاسد وقد نهى النبي العبد الآبق عن بيع وياخذ صاحب البعير بعيره وليس على ورثة البائع غرم ذلك البعير فان كان العبد في يد البائع الا أنه غاب تلك الساعة في وقت البيع وقبض البائع هذا البعير فالورثه بالخياران أرادوا ردوا على المشتري بعيره واخذوا عبدهم وان أرادوا سلموا العبد إلى المشتري واخذوا بقية

حقهم

بيع

مسألة: وعمن اشترى عبدا بمائة درهم وزق من خمر أو بزق خمر ثم اعتقه فليس ذلك من ببيع واما الذي اشتراه بمائة درهم وزق من خمر فان العبد يعتق ويرجع عليه البائع بفضل قيمة العبد على مائة

درهم

156

١٠٬٩٢٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.