الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ١٥٩مسألة: وعن ابي عبدالله وفي رجل باع لعبد جاريته وهو يبيع
ويشتري أو لا يبيع ولا يشتري وماذون له في التجارة وباعها. له بنسيئه ثم ان العبد باعها لغيره فوطيها واولدها أولادا ما الحكم في ذلك فاقول والله اعلم على ما وصفت أن البيع منتقض ويرجع البائع صاحب
منه
الجارية ياخذها ممن هى في يده ويرد عليه قيمتها إن شاء ويأخذ عقرها وقيمة اولادها نسخة أولاده منها منه ويأخذهم اولادهم والدهم ويضيع عتقها من المشتري لها من العبد أن اعتقها لانه اعتق ما ليس له في الاصل وإنما يكون له اخذ اولادها ويرد قيمتهم على صاحب الجارية الذي كان باعها من العبد لانه هو باعها باعها. وكذلك قال فيما غنم العدو من المال المسلمين فاشترى منه أحد من المسلمين فوجد المتاع في يده وقد عتق العبد واستغله سنينا ووطئ الجاريه وولدت منه اولادا ثم اعتقها أن للماخوذ منه ذلك ما أخذ منه إذا وجد ذلك بعينه في يد المشتري ويرد عليه قيمته يوم ياخذه براي العدول فان كان الذي اشترى الجارية أو ولدها فله عليه قيمة اورده يوم يدركهم في يده وياخذ منه اولاده ويأخذ ممن وطئها عقرها ويضيع عتق الجارية لانه اعتقها واصلها لغيره واقول أن قدر على تخليصها فمن استحقها فلياخذها منه بالبيع ويتم عتقها
•
مسألة: وسالته عن رجل اشترى من رجل وصيفا قد رآه فقال قد كان لي بثلاث مائة أن رضيته وانطلق فرضيه وأظهر للرجل أنه لم يرضيه فاستوضعه فوضع له عشرين درهما قال ما يعجبني هذا أن كان قد رضيه وقال ان كان وجده تغير عما كان عليه لمرض حدث
11011