بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ١٦٠

له فلك أن نسنوضعه وأن كنت ترضاه بثلاث مائة لأن البيع انتقض

بالمرض

أن

يره

فقال هو

لك

مسألة: وقال أن رجلا بائع رجلا وضيغا له رضيته وسار عنه ساعة ثم ندم فقال أنا ايضا عليك بالخيار فليس له ذلك الا أن يكون لم ير وصيفه فباعه قبل ان يراه فنظر اليه بعد ذلك فقال كنت احسب وصيفي دون ما ارى و لم اكن رايته قط فاما إذا كان كما ارى فلا امض لك بيعه فقال لا اري له ذلك

مسألة

: من الحاشيه قال ابو على لا يجوز بيع العبد الآبق ولا الجمل الشارد ولا الحمار النفور ولا الشاة الضاله وأنه بيع حرام لا يجوز فيه المتاممة قال وقد وجدت أنه لا يجوز بيع الوكيل في العبد الآبق ولا تجوز الوكاله فيه قال وانا متعجب من وهذا القول ولا اعرف

معناه

مسألة

: عن محمد بن هاشم عن ابيه هاشم بن غيلان في رجل اشترى من رجل جارية ثم اتاه البائع بعد ذلك فقال ان بها عيبا كتمتك اياه فقال لا أصدقك لعلك ندمت ثم وطئها فظهر العيب إنها تلزمه وله ارش العيب. ومن غيره قال وقد قيل أن اعلامه بعد العقد للبيع لا يصدق به فيه ولا يثبت ذلك على المشتري إذا صح العيب انه كان

بها.

مسألة: وسئل عن رجل باع عبداً متواري بجدار قريب من

البائع والمشتري قال معي أن هذا

فال معي

أن هذا منتقض

بيع غائب قلت له فبيع المغيبان يثبت

11011

١٠٬٩٣١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.