الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ١٦١مسألة
: وعن
العبد الآبق إذا وكل مولاه رجلا في بيعه اتجوز
الوكاله والبيع ام لا. قال لا يجوز ذلك قلت والعبد المغصوب إذا باعه سيده ايجوز ام لا. قال يجوز ذلك. قال الناسخ وهو الشيخ محمد عبدالله بن بن مراد رحمه الله لا يجوز بيع المغصوب في يد الغاصب ولو باعه سيده ولو كان في يده لم يبعه وهذا بيع منتقض والله أعلم. مسألة: وسئل أبو سعيد رحمه الله عن رجل بيده رجل هل
نفسه
يعبر عن نفسه فلا
يجوز شراؤه إذا أراد بيعه قال إذا كان بالغا أو صبيا ممن يغير عن جاز شراوه إذا لم يغير ذلك وإما إذا كان صبيا لا يجوز شراوه حتى يكون تجد من يعبر عن نفسه وذلك في الحكم على عندي أنه قيل وإما في حكم الاطمئنانه إذ لم يرتب في
حسب
مالا
ذلك فارجو أنه يجوز شراؤه وله حجته أذا
بيع صلى
نفسه غير عن
مسألة: من الزيادة المضافه سألت أبا سعيد عن بيع
الأبق
بق من
العبيد وكذلك جميع الحيوانات إذا كان ذاهبا قال قالوا أنه لا يجوز العبد الآبق والحمار الشارد لان ذلك من بيع الغرر وقد نهى النبي علي الله عن بيع الغرر وقد قالوا أنه حرام وذلك أنه يشتري مالا يقدر على قبضه وهو مخاطره قلت له فان المشري وجد العبد الآبق والحمار الشارد الذي تبايعا عليه فباعه المشتري وأتم صاحب العبد ذلك ايكون الربا قال نعم ذلك بيع فاسد لا يجوز فيه المتاممة حتى يصير العبد إلى سيده الأول ويصير على قدرة منه ويسلم المشتري الثمن ويتوبا من ذلك ثم هنالك إن أراد أن يتبايعا عليه بعد ذلك بذلك الثمن أو
من
باقل أو اكثر رجع إلى كتاب بيان الشرع.
11091