بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ١٦٣

الباب الثامن والعشرون

في بيع عبيد أهل الاسلام لأهل الذمه وفي شراءهم

اخبرنا مالك بن زهير قال اخبرنا مسلمة عن ابي مالك بن زهير

يري

الهزبر أنه كان لا بأسا أن يبيع المسلم عبده على اهل الذمه إذا اشترط عليهم ان لا يحولوا بينه وبين الصلاة وان يدعوه ودينه. وقال هاشم لا نعرف هذا وانكره وقال محمد بن المسبح ليس لمسلم أن يبيع مصليا لاهل الزمه لان كتاب الله فرق بينهم وسنه رسول الله الله لقول الله تبارك وتعالى لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وقال رسول الله علل» الكافر والمؤمين لا يترائا ناراهما» وقال الله فانكحوهن باذن اهلهن أن يشهد بعقده تزويج امة مسلمه وهي ومسلم فلم يجعل الله عليهما سبيلا ه. واكثر من ذلك واقل الا أن محمد بن محبوب كان يقول كل امة كانت في يد رجل ذمي بيعت من يده في السوق ويفعل ذلك وإما الذكور فان طلبوا ذلك باعهم

وأن سكتوا تركهم

مسألة

: ومن

غيره والمشرك لا يشتري العبد المسلم وينزل منه إن كان عبده ويعطا ثمنه وقال موسى أن كان لا يبالي أن كان صلى أو لم يصلي فلا بأس ان يترك في يده

الله مسألة: مما يوجد عن جابر بن زيد رحمه وزعم أن العبد المشرك أن شئت بعته من أهل الشرك ويقول اناس لا تبعه الا من اهل

الصلاة فاما العبد المسلم فحرام على مسلم أن يبيعه من اهل الشرك

-171 -

١٠٬٩٣٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.