بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ١٦٤

ومن وغيره قال وقد قيل أنه إذا ارتد العبد بيع في الاعراب بعد أن يستتان ويشد عليه فلا يتوب ولا يباع لاهل الشرك إذا كان اصله مسلما ثم ارتد وكذلك ما جلبه المسلمون من ارض الحرب فليس يباع لاهل الشرك ولا لاهل الذمه ولا يباع لاهل الذمة من العبيد ما ولد على الاسلام. وأما ما جلبه اهل الاسلام ولكن ما جلبه أهل الشرك

إلى أرض الاسلام.

مسألة

: ومن

الاثر وعن الرجل المصلى يملك عبداً مشركاً قال إذا كان العبد يهوديا أو نصرانيا فلا بأس. وأما المجوسي وغيره فيكره له أن يشتريه أو يملكه فان ابتلى به فليبعه في الاعراب ولا يمسكه إذا ابا أن يقبل الصلاة فان قبل الصلاة بعد ما يملكه فلا بأس بامساكه مسألة: وقال بعض الفقهاء في رجل مات وعليه دين الف وليس له الا عبدا اعطى به ذمي الف درهم واعطي به مصلى خمسمائة قال يباع للمصلي ولا يباع عبيد اهل الاسلام لاهل الذمة وقال بعض اهل العلم لم ير بأسا باحدهم للذكور إذا لم يحولوا بينهم وبين

درهم

دينهم

درهم

مسألة: ومن جامع بن جعفر وقد مضت السنه وفي نسخه وقيل أنه لا يحل بيع العبد المسلم من اهل الحرب ولا من اهل العهد مسألة: ومن الكتاب وإذا سالم اهل الحرب واعطو الجزيه وقد كان في ايديهم مال للمسلمين ومتاع ورقيق فان للمسلمين أن يأخذوا ما وجدوا من ذلك الا ان يتركوه لهم فاما الرقيق فلا يتركوه في

162

ايديهم

١٠٬٩٣٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.