الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ١٦٥مسألة
:
ومن غير الجامع واما بيع المسلم العبد للمجوسي فلا
قال
يجوز وهو مردود في بعض القول ذكراً كان أو انثى وقال من
إنما ذلك في الأنثى
الباب التاسع والعشرون
في بيع العبيد المصلين والامة على أهل الشرك
وقالوا لا يترك في ايدي أهل الذمه من العبيد المصلين ذكرا ولا انثى وقالوا في رجل مصلي باع عبداً له مصلي لزمي أن المصلي يجبر
على أن
يرد عبده من الذمي
يري
مسألة: واخبرنا مسلم بن ابي مالك بن زهير أنه كان لا بأسا ان يبيع المسلم عبده من اهل الذمه إذا اشرط عليهم ان لا يحولوا بينه وبين الصلاة وان يدعوه ودينه وقال هاشم لا نعرف هذا وانكره وذكرها هاشم أن سعيد بن زياد شهده يخبر ابن ابي عفان وموسى حاضر أن امة مصليه كانت ليهودي فبلغ ذلك سعيد بن زياد فباعها فيمن يزيد فاشتراها رجل مسلم وكان ذلك بمنح فخرج اليهودي إلى موسى وأعلمه فامر موسى سعيدا فردها إلى اليهودي فقال ابن ابي عفان أنا الله أرايتك يابا على أن اخذ برجليها من يمنعه منها. وهي مملوكته إنما هولاء الزنج مثل الحمير. قال هاشم وكانت المملوكة بيسره فقال محمد بن المسبح قال محمد بن محبوب ليسها من الحمير وهم من بنى ادم ممن له الثواب وعليه العقاب و لم يقل احد من اهل الاسلام مثل هذه المقاله
فقال
موسي
-163