بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ١٦٦

الباب الثلاثون

في بيع الحر وخدمته لمن أعتقه كان عالما بحريته أو جاهلاً وفي شرائه وما يلزم العبد في ذلك

وقال رجل باع حرا ثم أراد التوبه ما يلزمه قال يرد على المشتري الذي اخذ منه ويعطى أخر اجرة من استخدام. وكذلك ان كان قد اعتق. وإما أن وجده وقد مات يعتق عبدا بدلا منه ويتصدق بثمن

خدمة ما استخدم

مسألة: وسأل هاشم عن رجل حراً فاعتقه المشتري واراد البائع

التوبه. قال يرد الثمن على المشتري. قيل فان كره المشتري قال هو للمعتق وارى عليه أن يعطيه مثل خدمته للمشتري

مسألة: ويروى عن الربيع في رجل حر باعه لرجل وهو حاضر اذ يبيعه للآخر بثمن معروف ثم سأله الذي يشتريه فقال اعبد يسمع انت فقال نعم. ثم اشتراه واعطاه ثمنه ثم قامت البينه أنه حر قال على الذي أقر أنه عبد واشترى وهو يسمع رد عنه على الذي اشتراه وان اشتراه وهو يسمع ولم يسأله اعبد انت أو حر ولم يقل هو شيئا حتى اشتراه وأعطاه ثمنه فانه لا رد على الذي اشترى وهو يسمع ولا يضره

سكوته.

وعن رجل أراد أن يشتري

الشعثاء مسألة: ومما يوجد عن ابي من رجل عبدا فقال أنه حر فقال لايشتريه فان سكت حتى يشتريه

أنه ثم زعم حر لم يصدق الا ببينه ومن غيره.

-198

١٠٬٩٣٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.