الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ١٦٧قال وقد قيل ولو أقر بأنه مملوك ثم قامت له بينه أنه حر فان الحريه أولى ويضمن للمشتري الثمن الذي اشتراه به واما إذا لم يقر ولكن
لم يغير ذلك ولا ينكره حتى اشتراه المشتري ثم صح له الحريه. فقال
من
قال لا غرم عليه وقال من قال عليه الضمان لانه غره بنفسه وذلك على قول من يقول انه لو ادعى على نفسه أنه عبده فلم يغير ولم ينكر ان ذلك ثبت عليه له. وقال من قال لا تجوز الدعوى في العبيد ولا يجوز الا قرار من العبيد الا بالبينة وليس الدعوى على العبيد كالدعوى على ذي المال في ماله
مسألة: وقال أن امرة قضاها زوجها جارية بحق لها وهى تعلم
ذلك
انها حره ثم ردتها من بعد ذلك اليه فباعها من قوم فسالت عن ابا عبيده فقال إنما اخذتها منه ثم ردتها اليه فلا بأس عليك ثم سالت
الربيع عن ذلك فقال احب لك ان تخرجي فتشتريها وتعتقيها لانك شاركتيه في أمرها إذا رددتيها فباعها فانطلقت فاشترتها وقالت اتنت حرة قديماً آمر عليك بعتق وقد عرضت عليها المقام أو تخرج معها الى
بلدها
فکه
مسألة
: من الاثر في رجل ادعا ان والده وهب له عبدا له واعتقه بعد دعواه ان والده وهبه له فباع الولد العبد ومات أنه يختلف في من المشتري فقال من قال يلزم الولد فكه من المشتري وقال من قال يلزم الولد فكه من مال والده ولا يلزمه في غير مال والده وقال من قال لا يلزمه ذلك لأنه لم يظلمه وإنما ظلمه والده
مسألة: معروض على ابي الحواري وعن رجل زعم أن اباه وهب