الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ١٦٨هو
له غلاماً فاعنقه وكره ابوه ذلك ولم يكن عنده عليه بينه ثم أن الرجل هلك وتركة ورثه ابيه وقد كان الاب باع الغلام في القرية التي فيها ما يلزمه في ذلك فقد اختلف فيه منهم من قال ليس عليه هو شيء لانه هو لم يظلمه وإنما ظلمه ابوه ومنهم من قال يفدية بما ورث من ابيه الا أن لا يبلغ ميراثه. ثمن العبد كذلك استحب نسخه الا أن لا يبلغ ميراثه. قال أبو سعيد يعجبني القول الاول انه لاشيء عليه الا ان يصير اليك بالملك الا أن يقران اباه باعه وهو حر فيعجبني
معي
فيه
القول الآخر مسألة: وسئل ابو سعيد عن رجل اعتق عبده واستعمله إلى أن مات العبد ما يلزم السيد قال أنه يلزمه ضمان ما استعمله لورثة العبد قيل له فان لم يكن له ورثة قال انه يكون الضمان معي لجنسه قيل له فان كان لمواليه موالى من جنسه هل يكونون أولى به من غيرهم من جنسه. قال معي أنه يختلف في ذلك
الله. ومعي
مسألة: وسأل عن رجل اعتق عبدا ثم أراد أن يستخدمه بالاجرة كغيره هل له ذلك قال معى أنه قيل ليس له ذلك بالاجره ولا غيرها إذا كان اعتقه لوجه الله ولا ينتفع منه بقليل ولا كثير من أمر الدنيا إذا كان قد أراد به وجه الله أنه يخرج أنه إذا كان ذلك مصلحة للمعتق لمعنى الاجرة له أو غير ذلك فلا بأس قلت فهل يخرج أنه لو استعمله بغير اجره جاز له ذلك إذا كان برضى العبد قال معي إذا اشبه الصدقه والزكاه فالصدقه والزكاه يختلف فيهما عندي إذا رجعتا إلى الذي تصدق وذكى قال ولعل المعنى يوجب انه لا يجوز له الإنتفاع
أنه
-166