الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ١٦٩منه بقليل ولا كثير على معنى التملك والا فهو يشبه عندي أن يكون
كسائر الأحرار والله أعلم
مسألة: وعن رجل باع حرا فأعتقه المشتري وأراد البائع التوبه قال يرد الثمن على المشتري. قلت له فان كره المشتري فقال هو للمعتق وارى عليه أن يعطيه مثل خدمته المشتري ومن غيره من اثار
المسلمين
•
وعن رجل باع ابنه وامراته برضى منهما ما كفارته قال يستنقذهما مما هما فيه ويتوب إلى الله مما فعل. فان لم يقدر عليهما اعتق عن كل واحد منهما نسمة
مسألة: قال بشير لو أن رجلا معه عبدان احدهما حر فلو ان رجلا اشترى احدهما كان آثما وله أن يستخدمه وكذلك ان اشترى الباقي رجل آخر لكان مثل هذا لانه لم تصح الحرية لاحدهما فلو ان احد المشترين رجع فاشترى الآخر من المشتري حتى يكونا جميعا في ملكه لم يجز له أن يستخدمهما ولا يستعملهما لانه أن فعل ذلك ظلم
أحدهما لانه حر
مسألة
: عن ابي عبدالله ومن غيره وسئل عن رجل باع جارية حره ثم اراد التوبه ما يلزمه قال لا ارى له توبه الا ردها قيل له فان طلبها فلم يقدر عليها ولا يدري حية ام قد ماتت قال لا ارى له توبة ولا يعذر عن طلبها في البر والبحر حتى يجدها أو يموت وهو في طلبها فانه أن مات وهو في طلبها فهو معذور. ويلزمه أن يعتق مثلها قيل معه انها قد ماتت قال يعتق مثلها أو يدفع الى ورثتها الثمن
له فان
صح
-198 -