الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ١٧٠الذي باعها به قلت فان وجدها قد عتقت قال يدفع اليها الثمن الذي باعها به. قلت له فان وجدها قد ولدت اولادا ايلزمه أن يفديها هي واولادها قال نعم. قلت فان مات وهو في طلبها و لم يعتق مثلها وليس له مال هل له عذر قال لا.
غلاما
مسألة: وعن امراة قالت ان كلمت فلانا فغلامي حر قد سمته فكلمت فلانا ثم بقيت شهرا لا يعلم الغلام المعتق وهى تستخدمه حتى مات الغلام ماذا عليها إذا لم تعلمه وتخرجه من رقها مات العبد فعليها عتق رقبه مثله وتعطى ورثته ما استعملته
حتى
مسألة
: ومما يوجد احسب عن ابي علي وعن رجل اعتق غلاما ثم استخدمه الى أن مالت العبد قال يلزمه دية الغلام اثنا عشر الف در هم قلت فلمن الدية قال لورثته. قلت له فان لم يكن له ورثة قال الديه الجنسه. ومن غيره قال وقد قيل عليه عتق رقبه مثله واجرة ما استعمله لورثته بعد العتق. وقال من قال أن كان مات من العمل فعليه الدية. وقال من قال ان كان استعمله بعمل عطب فيه فعليه الديه والعتق والاجر والدية لورثته والعتق.
مسألة
: وعن رجل باع من رجل لرجل امرأة حره يعرفها والبائع يعرفها ايضا فماتت في يد المشتري قال الديه عليهما جميعا دية
الحرة لاهلها
•
مسألة: وعن محرز الرجل هل يشتري منه الذي اعتقه ويبيع منه قال نعم. إذا وفا الثمن فلا بأس ولكن لا يستعمله ولا ينتفع
-194 -
بعمله