بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ١٧١

أن

مسألة: وعن رجل اعتق جاريته لرضى زوجته هل يصلح له

يتزوجها قال نعم إذا اعتقها لغير وجه الله فليتزوجها أن شاء الله

وان كان اعتقها لله فلا يصلح وقد يفعل الرجل ذلك يقول لامراته ايرضيك أن اعتق جاريتي لوجه الله فتقول نعم. فيقول هي حرة لوجه الله فلا يرضيك أن اعتق جاريتي لوجه الله فتقول نعم فيقول هي حره لوجه الله فلا يصلح له أن يتزوجها واما ما اعتق لغير الله فلا بأس به واما ما اعتق لله فلا يصلح

مسألة: وعن رجل أعتق غلاما له بالغا أو غير بالغ وكتمه العتق واستعمله حتى مات في عمله عليه ديه قال إنما عليه عتق رقبه مثله ويؤدى ما استعمله منه إلى وارث العبد الا أن يكون عرض العبد لتلف نخله أطلعه اياها أو بئر يحفرها فصرع من والنخله أو تردى في البئر فمات فذلك يلزمه دية ويعتق رقبه ويؤدي ما استعمله إلى ورثته مسألة: وقيل من اعتق عبدا لوجه الله فليس له أن يستعمله

بشيء بعد ذلك قليلا ولا كثيراً.

مسألة: وعن محمد بن محبوب رحمه الله في الذي يبيع الحر قال يبيعه حيث بيع ويستعين بالناس في طلبه حتى يفديه وذكر قتيبه بن ادهم فقال أن المسلمين لم يعذروه حتى يخرج في طلبه حتى يفكه وقد كان قد اعتذر اليهم أنه لا يعرف أين هو فلم يقبلوا منه حتى يخرج

في طلبه

مسألة: وعن رجل اوصى بعتق غلامه فباعه ورثه الرجل فقال عليهم أن يشتروه أن قدروا على ذلك فيعتقوه والا اشتروا مثله فيعتقوه.

١٠٬٩٤٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.