الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ١٧٢لم
مسألة: وعن الرجل إذا اقران والده اعتق غلاما لوالده ثم أن والده باع الغلام ومات الوالد وورثه الولد هل يكون على الولد فداء الغلام إذا علم أن والده باعه وهو حر. قال معي ان هذا عندي يشبه فيه الاختلاف مثل الحقوق التي يعلم إنها تلزم والده و لم يعلم انه قضاها حتى مات ففي بعض القول إنها عليه في ماله حتى يعلم أنه قضاها وفي بعض القول أنه إذا امكن خروجه منها في حياته وذوالها عنه يكن عليه هو شيء الا أن يوصى بذلك الهالك قلت فالحقوق التي لله مثل الحج والكفارات وما لزم من ذلك وقد علم انها قد لزمته ولم يعلم أنها زالت عنه يكون هذه كغيره من وحقوق العباد مثل الدين وغيره قال أن بعضا يقول إنها سواء وهى في ماله على قول من يقول هي الثلث فهي من الثلث وعلى قول من يقول إنها من المال فهي من رأس المال وفي بعض القول حتى يوصى بذلك ثم هنالك يجري فيه الاختلاف في وجوبه من الثلث أو من رأس المال. قلت له فان كان ذلك الذي اقر به أنه من حقوق الله هل يكون سواء إذا لم يوصى بذلك ولم يمكن زواله بوجه من والوجوه قال أن هذا
معي
معي
رأس
مما يختلف فيه قلت له وما الفرق بين حقوق الله وحقوق العباد اذ لحق الاختلاف في حقوق الله ولم يلحق الاختلاف في حقوق العباد قال يشبه ذلك عندي إذ ليس ماخوذ في الحكم باداء حقوق الله كما ماخوذ باداء حقوق العباد في حياته وإذ مات لم يحكم ايضا في ماله الا بما يحكم عليه في حياته وان كانت الزكاة يجبروا على اخذها إذا كانوا اهلها وليس ذلك كحيره على اداء حقوق العباد
170