بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ١٧٣

مسألة: وسئل عن رجل اعتق غلاما ثم باعه وصار العبد في

أنه

بلد لا يعرفه ولا يقدر عليه ما يلزمه. قال معي يجتهد في طلبه فان قدر عليه افتكه بعينه وأعتقه وان مات ولم يقدر عليه فمعى أنه

قد قبضه من

هكذا

معي

ثمنه

معي

أنه كالمال

يعتق مثله وعليه التوبه بعد ذلك والاستغفار قلت له فيفديه بالثمن الذي يرده على الذين قد باعه عليهم أو يشتري به رقبه ويعتقها مكانه وليس عليه غير ذلك قال معى أنه ه يرد الثمن على المشتري لان الاصل باطل وثمنه حرام وعليه رده على المشتري أو ورثته. قلت له فان لم يقدر على المشتري يفرقه على الفقراء قال الذي لا يقدر على رده قلت له عليه اجرة ما استعمله المشتري قال أن هذه الاجره للمعتق أو لورثته من بعده على البائع له قلت له فان مات هذا العبد ولم يقدر عليه يلزم البائع له الدية أم لا. أنه قد قيل يلزمه الديه وقيل لا تلزمه الدية الا أن يكون استعمله المشتري بعمل مات فيه أو بسببه وقيل فقيل عليه الدية هاهنا أن هذا لا يختلف فيه إذا كان بسبب الاستعمال مات. قلت هذا العبد المعتوق الذي بيع فطلق امراته المشتري له يلزم البائع له صداقها أم لا. قال معي أنه ينظر في ذلك فان كان من سبب ما ادخل عليه من سبب بيعه له مما يتول عليه كان عندي مما يلزمه الضمان وان كان إنما يتعلق ضمانه على غير ذلك لم يكن عليه عندى

قال معي

وعندي

له فان تزج

ضمان

مسألة: وقيل في رجل باع رجلا وهو يقول أنه عبدي والذي يباع يقول نعم انا غلامه فباعه وقبض ثمنه وذهب البائع فلم يوجد ثم الذي بيع انه حر وقامت بذلك البينه أنه حر فهذا حر يرجع

عليه

171

١٠٬٩٤٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.