الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ١٧٤المشتري بدراهمه التي أعطاها في ثمنه لانه أقر أنه غلام للذي باعه وغره وأن لم يقر بشيء وباعه وهو ساكت ثم صح أنه حر فهو حر ولا يلحقه شيء والمشتري يدرك الذي باعه له
•
مسألة: قال بشير لو ان رجلا معه عبدان احدهما حر فلو ان رجلا اشترى احدهما لكان آثما وله أن يستخدمه وكذلك أن اشترى الباقي رجل اخر لكان مثل هذا لانه لم يصح الحرية لاحدهما ولو ان احد المشترين رجع فاشترى الاخر من المشتري حتى يكونا جميعا في ملكه لم يجز له أن يستخدمهما قال ولا يستسعيهما لانه أن فعل ذلك ظلم احدهما لانه حر ومن غيره قال نعم واحدهما لا محال عبد له فلا يجوز له أن يستسعيهما ولا احدهما وان لم يعرف
عن رضاه
•
وواحدهما حر الحر منهما فاحدهما عبده ويحكم عليه بنفقه تجري عليهما جميعا الا أن يعتق العبد منهما ولا يجوز له أن يستخدمه احدهما الا وان كان لهما مال لم يرثهما ولا احدهما ولا يحكم بعتق العبد منهما على هذه الصفه ولا يجوز تزويج احدهما الا باذن هذا المشتري إذا صح أن احدهما عبد ولا يعرف أي احدهما. لان ذلك شبهه فان تزوجا برضى ثم طلقها أو احدهما فينبغي في ذلك التنزه والخروج من الشبهة
في الفروج.
172