الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ١٧٥الباب الحادي والثلاثون
في بيع الأخ من الرضاعة والمحارم
وعن رجل له مملوك وهو أخوه من الرضاعة فكاتبه أو كان له شريك فيه والمملوك أخ لشريكه فيه فباع احدهما حصته لصاحبه منه أو باعه ةلمن أعتقه من حينه فاكل ثمنه بالمكاتبه أو بيعه لشريكه أو يبعيه لمن اعتقه من حينه ثم أراد التوبه مما فعل كيف يصنع فأقول أن ذلك جائز له ولمن أعتقه من حينه وإما بيعه لشريكه فلا يجوز وذلك بيع مردود وأن كان العبد أخ ذلك الشريك ايضا من الرضاعه ويرد عليه ما أخذ منه من الثمن ويكون الغلام بينهما لهما على حاله ولا يبيع فيه فان باعه لشريك له فيه ليس برضيع فالبيع أيضا مردود وأن قدر على المشتري منه فان لم يقدر عليه ولم يعلم اين توجه به فقد اساء فيما صنع ويستغفر ربه من ذلك ويتوب اليه. فاني أرجو أن يكفر عنه ذلك أن شاء الله ورأيت في بعض الكتب والآثار عن ابي عبدالله أيضا أنه يكره بيعه فأن باعه وهو اخوه من الرضاعه لم ينقض البيع والله أعلم. ومن غيره مما وجدنا أنه معروض على ابي عبدالله وابي الحواري قال البيع ماض وإنما هو شيء كرهه الفقهاء والبيع ماض لا يرد. ومن غيره قال محمد خالد سمعنا أن بن من باع إخا من الرضاعه أو محرما له من الرضاعه وهو مملوكه ثم علم بذلك فان قامت بينه عادلة أنه اخوه أو محرم من الرضاعه حكم على من اشتراه أن
الله
يرده
173