الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ١٧٦ويجوز شهادة اخوته له الا أن يكون لهم في العبد حصة فلا تجوز شهادتهم وذلك إذا قالوا أنه اخونا جميعا من الرضاعة فان لم تقم بينه فلا يصدق على قوله ولا يحكم على المشتري بالرد وعلى البائع التوبة والاستغفار ولا نعلم عليه كفاره ولا عتقا
مسألة: ومن جواب ابي عبدالله محمد بن روح رحمه الله
وعن
الذي يكون له اخ من الرضاعه تركه عليه والده ميراثا هل يجوز له
بيعه فلا يجوز له بيعه الا في في دين يحيط بجميع ماله
: ومن
مسألة غيره وعن امرأة باعت غلامها وقد كانت أرضعته فأكلت ثمنه قال فان قدرت فتشتريه ثم تعتقه فانه بمنزلة ولدها. مسألة: ومن الاثر وعن ابي عبدالله أنه رد بيع من الرضاعه فقال أبو معاوية إنما اكره أن يأكل ثمنه من أجل الرحم وليس هو عليه
بحرام.
مسألة: من منثورة قديمة وسالته عن امرأة ارضعت ابن سيدها قلت هل لسيدها بيعها وهل لام الولد بيع تلك الامة قال نعم جائز بيع أم الولد لأمه وقال أن رضاعها لولد سيدها لا يخرجها
سيدها وله بيعها
مسألة
:
ومن جواب ابي الحسن رحمه الله وعمن باع
من
اخاه
ملك
من
الرضاعه وغير ذلك ممن يحرم عليه نكاحه قلت ما يلزمه في ذلك فعلى ما وصفت فقد وجدنا في بيع الاخ من والرضاعه أن البيع مردود أن قدر على المشتري منه وأن لم يقدر عليه ولم يعلم اين توجه فقد اساء
— IVE_