بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ١٧٧

فيما صنع ويستغفر ربه من ذلك ويتوب اليه فاني ارجو ان يكفر الله عنه أن شاء الله هكذا وجدنا في الاثر عن اهل البصر وهو قولنا والله أعلم بالصواب. وأما من يحرم عليه نكاحه مثل من لو اشتراه عتق بشراءه فذلك لا يجوز بيعه ويجتهد في فكاكه مثل اخت الصلب ان قدر عليها وان لم يقدر عليها وماتت أو لم يعلم اين هي فالتوبة والاستغفار وان اعتق رقبه فذلك أوكد. وإما العمات والخاللات

•

فنرجوا أن يكون القول في ذلك مثل القول في الأخ من الرضاعة وهذا من غير حفظ إلا على سبيل القياس في الأخ من الرضاعه والله اعلم

بالصواب

نکاحه

ومن غيره قال الله أعلم ليس العمات والخالات من النسب قياساً بالاخ من الرضاعه بل هو قياس في الأخ من النسب لأنه كل من لا يحل له من النسب فاذا ملكه عتق عليه وكل من لا يحل نكاحه من الرضاع فهو قياس على الأخ من الرضاعه وكل من لايحل نكاحه من الصهر والختونه فذلك مباح له بيعه وملكه وإنما لا يحل له نكاحه واما بيعه وملكه فيحل له والله اعلم بالصواب. وكل من يحل نكاحه من الارحام والنسب والأصهار والرضاعه فذلك مباح له ملكه الا وبيعه أنه قد كره من كره بيع بني العم وبني الخال من أجل قطيعه الرحم ولا يحرم عليه ذلك.

مسألة

:

و من غيره من الآثار وقال من قال من اشتري ولده أو ولد ولده أو اباه أو امه أو اخاه أو اخته أو عمه أو أو عمته أو خالته أو ابنه اخيه أو ابنة اخته أو جده أو جدته وان علوا أو بني بنيه وأن

١٠٬٩٤٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.