بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون

الجزء ٣٩ · صفحة ١٧٨

سفلوا وكل ما لا يحل له نكاحه من نسب فقد عتقوا وهم احرار وليس له رجعة في ذلك والبيع جائز عليه. فان اشترى بني عمه أو عمته بني بني خاله أو بني خالته أو من يحل له نكاحه من النسب وهو ذوا

أو

قرابة فهم خدمه وذلك جائز إنما يعتق من لا يحل له نكاحه ويكره له بيع ذوي قرابته الا في دين أو قضاء نسك واجب عليه. ومن غيره قال نعم وقد قيل يستخدمهم ولا يبيعهم وقال من قال يستخدمهم ويبيعهم فيما شاء وكيف ما شاء. وكل من لا يحل له نكاحه من الأصهار والختونات فذلك جائز ملكهم وخدمتهم وبيعهم

مسألة: وسالته عن اخوة لهم عبيد والعبيد اخواتهم من الرضاعة قال يقسمونهم بالقيمة بينهم ولكن لا يبيعونهم. ومن غيره قال وقد قيل لا يقومونهم ولكن يستخدمونهم وأن قسموهم بغير قيمة جاز ذلك ولا يقومون.

مسألة: ويكره له بيع ذوي قرابته الا في دين أو قضاء نسك

واجب عليه.

مسألة

:

وعن رجل له عبد وهو اخوه من الرضاعه هل له أن يبيعه ويحج به حجة الفريضه. فقال يكره بيعه فان هو باعه لم نقل

انك بعت حراماً.

مسألة

:

من جواب ابي علي إلى ابي مروان وعن امراءه ارضعت غلاما ثم هلكت وورث الغلام بنوها فقوم الغلام قيمة واحدة واحد فتزوج بامرأة وقضاها الغلام ودخل بها فلم ار له بيعه ويرجع

منهم

اليه ويعطي زوجته شرواه أو قيمته ولا يجوز له بيعه.

-187 -

١٠٬٩٤٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.